صلى الله عليه وآله، فهو من الصلاة " (1).
ويلحق بذلك أحكام.
يرجع طويل اليدين وقصيرهما في قدر الانحناء إلى مستوى الخلقة، وكذا فاقدهما.
ويجب أن يأتي بالذكر الواجب حال طمأنينته. فلو شرع فيه قبل الطمأنينة، أو أتمه بعدها عامدا، بطلت صلاته الا ان يعيده حيث يمكن العود.
ولا ينبغي مد التكبير قصدا لبقائه ذاكرا إلى تمام الهوى، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ان قال: " التكبير جزم " (2).
ورفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي.
وقال الكراجكي في الروضة: محل التكبير عند إرسال اليدين بعد الرفع.
ولو قال في الرفع: من حمد الله سمع، لم يأت بالمستحب، وفي بطلان الصلاة نظر، من الشك في كونه ثناء على الله تعالى.
ولو نوى بالتحميد الوظيفة وشكر نعمة يتذكرها، أو نوى العاطس به الوظيفتين، فلا بأس، لعدم تغير الغرض بهذه النية، وأصالة الصحة.
ولو سقط رفع الرأس لعارض، سقط الذكر فيه.
ولو زال العذر بعد السجود، أو الشروع بوضع الجبهة، لم يلتفت.
ولو كان قبل وضع الجبهة، استدركه عند الفاضل (3) وهو قوي، لوجوب الانتصاب والطمأنينة مع الامكان وقد أمكن، وبه علل في المعتبر ولم يرجح شيئا (4). وفي المبسوط: يمضي في صلاته (5) للحكم بسقوطه وقد خرج عن