ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
محله، والأصل عدم وجوب العود الا بأمر جديد ولم يثبت.
وكذا لو ركع واطمأن فسقط إلى الأرض، لم يحتج إلى القيام عند الشيخ (1) لان محله قد فات.
ولو سقط قبل ركوعه، وجب العود له قطعا.
ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة، فالأقرب عند المحقق انه لا يعيد، لان الركوع المشروع قد حصل، فلو أعاد لزاد ركوعا (2) وهو جيد على مذهبه إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا (3) ويجئ على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود (4).
ولو ترك الطمأنينة في الركوع عمدا في صلاة النافلة، فان قلنا بركنيته بطلت قطعا كما لو ترك الركوع، وان قلنا بعدمها فالأقرب البطلان.
وقطع الفاضل بأنه لو ترك الاعتدال من الركوع والسجود في النافلة صحت وكان تاركا للأفضل (5) وفيه بعد، لان حقيقة الصلاة انما تتم باجزائها، فهو كترك سجدة أو ترك الفاتحة فيها.
وفي المبسوط: لو شك في الرفع من الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت (6). وكذا لو شك في أصل الركوع، قاله في الخلاف، محتجا باجماعنا على أن الشك بعد الانتقال لا حكم له (7). والمحقق اقتصر على حكاية الأخير

(١) المبسوط ١: ١١٢.
(٢) المعتبر ٢: ١٩٤.
(٣) المعتبر ٢: ٢٠٥.
(٤) الخلاف ١: ٣٤٨ المسألة: ٩٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١: ١٢٠.
(٦) المبسوط ١: ١١٢.
(٧) انظر الخلاف ١: ٣٥٢ المسألة: ١٠٤، وفيه: إذا خر ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته وبعد أورد دليله بالاجماع.
ولم يذكر فيه أصل الركوع. ولكن نقل الشك في أصل الركوع عن الخلاف في المعتبر ٢:
٢٠٥
والشهيد اخذه من المعتبر. وليس في النسخ التي بأيدينا الشك في أصل الركوع فلاحظ المعتبر ودليله فيه ما خرجناه عن الخلاف عين المسألة التي ذكره المعتبر.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست