وفي المعتبر نقل عن المرتضى تحريم الرجوع عن التوحيد والجحد، ثم قال: والوجه الكراهية، لقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر منه). قال: ولا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية (1).
وقال ابن بابويه في الفقيه: فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر - يعني به الجمعة والمنافقين - ثم ذكرت، فارجع إليهما ما لم تقرأ نصف السورة، فان قرأت نصف السورة فتممها واجعلها ركعتي نافلة (2). ولم يشترط هنا تجاوز النصف، بل اكتفى بقراءة النصف.
وقال ابن بابويه أيضا: من أراد ان يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع منها إلى غيرها، الا أن تكون السورة (قل هو الله أحد) فلا يرجع منها إلى غيرها، الا يوم الجمعة في صلاة الظهر، فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين (3). وكأنه بناه على مذهبه من وجوب السورتين، فلذلك عدل من التوحيد ولم يذكر الجحد.
وقد روى الكليني عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة فيقرأ (قل هو الله أحد)، قال: " يرجع إلى سورة الجمعة " (4). قال: وروى أيضا: " يتمها ركعتين ثم يستأنف " (5).
وقال الشيخ - رحمه الله -: يجوز الانتقال من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز نصفها الا سورة الكافرين والاخلاص، فإنه لا ينتقل عنهما الا في الظهر يوم الجمعة، فإنه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين (6).