وآله: " صلاة النهار عجماء " (1).
وهذا قياس محض لا أصل له عندنا، وقد نص الأصحاب على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف (2). ويلزم ان صلاة الاستسقاء سر، وقد نص الجماعة على أنها كالعيد، والعيد جهر (3). ويلزم أيضا أن يكون القضاء تابعا لليل والنهار، والاجماع واقع من الأصحاب على أنه يقضى كما فات، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " فليقضها كما فاتته " (4) وكذا قضاء النوافل يجهر فيه ويسر على ما كان، نص عليه الشيخ في الخلاف، ولم يحتج بالاجماع بل بالحديث (5).
فرع:
إذا قلنا بأن المأموم يقرأ ندبا، فلا جهر عليه في الجهرية، لما مر في رواية إسماع الامام الأذكار للمأموم دون العكس (6)، ولأن بعض الصحابة جهر خلف النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من الصلاة قال: " ما بالي أنازع القرآن " (7) وفيه إشارة إلى أن الجهر فيه تشويش قراءة الإمام.