وكذا ما ورد في هذا الباب، مع أن الأشهر في الاخبار ان السورة مستحبة في الفريضة، وان كان العمل من الأصحاب غالبا على الوجوب (1).
وروي محمد بن حمزة مرسلا عن الصادق عليه السلام، قال: " يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس " (2).
وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في المصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال: " اقرأ لنفسك، وان لم تسمع نفسك فلا بأس " (3).
قلت: هذا يدل على الاجتزاء بالاخفات عن الجهر للضرورة، وعلى الاجتزاء بما لا يسمعه عما يجب اسماعه نفسه للضرورة أيضا، ولم يلزم فيها سقوط القراءة، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " (4).
وجوز الشيخ في المبسوط الصلاة باللحن عند تعذر الاصلاح والمشقة (5).
وقال: إذا جهر فلا يرفع صوته عاليا بل يجهر متوسطا، ولا يخافت دون إسماع نفسه (6).
قال: وعلى الامام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو، فان احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا (7).
قال: ويكره اللثام إذا منع من سماع القراءة، وان لم يمنع من سماعها