قال ابن زهرة - رحمه الله -: يحرم بالاجماع والاحتياط، وبأنها عمل كثير خارج عن الصلاة، وبأنها انما تكون على دعاء تقدمها والقارئ لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ، وإذا انتفى جوازها عند عدم القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء، لان أحدا لم يفرق بينهما (1).
والشيخ في التبيان يمنع من قصد القراءة والدعاء، للزوم استعمال المشترك في معنييه، وهو غير جائز (2).
وفي المعتبر صدر كلامه بالمنع منها، محتجا بحديث الآدميين، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: " انما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن " و " انما " للحصر وليس التأمين أحدها، لان معناها: اللهم استجب، ولو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله علم الصلاة جماعة ولم يذكر التأمين، وبان أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يذكره، وكذا أبو قتادة.
ولأنه لو كان النطق بها تأمينا لم تجز الا لمن قصد الدعاء، لكن ذلك ليس شرطا بالاجماع، اما عندنا فللمنع مطلقا، واما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.
ولأن التأمين يستدعى سبق دعاء، ولا يتحقق الدعاء الا مع قصده، فعلى تقدير عدم القصد يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا (3).