ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
مستعجلا " (1). فظاهره وجوب السورتين فيها وفي الجمعة، وهو اختيار أبي الصلاح (2).
وأوجب السورتين المرتضى في الجمعة وقال: قد روي أن المنفرد أيضا يلزمه قراءتهما (3).
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: " من صلى بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة " (4).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " ان الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له " (5).
والجواب: المعارضة برواية علي بن يقطين عن أبي الحسين عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك " (6) وجوازه في الجمعة يستلزم أولوية جوازه في الظهر، فتحمل الرواية على تأكد الندبية، وأن يكون قوله: " لا صلاة له " أي كاملة، بقرينة قوله " لا ينبغي تركهما " وللتوفيق بين الروايات.
واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر ان ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير، وحكى كلامه متضمنا العصر (7) ولم نر في النسخ

(١) الفقيه ١: ٢٦٨ ح ١٢٢٥، التهذيب ٣: ٢٤٢ ح ٦٥٣، الاستبصار ١: ٤١٥ ح ١٥٩١.
(٢) الكافي في الفقه: ١٥١.
(٣) المعتبر ٢: ١٨٤.
(٤) الكافي ٣: ٤٢٦ ح ٧، التهذيب ٣: ٧ ح ٢١، الاستبصار ١: ٤١٤ ح ١٥٨٨.
(٥) الكافي ٣: ٤٢٥ ح ٤، التهذيب ٣: ٦ ح ١٦، الاستبصار ١: ٤١٤ ح ١٥٨٣.
(٦) التهذيب ٣: ٧ ح ١٩، الاستبصار ١: ٤١٤ ح ١٥٨٦.
(٧) قال في المعتبر ٢: ١٨٣: (قال ابن بابويه في كتابه، التكبير: وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين، فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما ثم ذكرت، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة) إلى آخر ما تقدم نقله عن ابن بابويه في ص ٣٣٥ الهامش ١. وظاهر ان ما في المعتبر بخلاف ما حكي عنه في المتن، راجع في ذلك الحدائق الناضرة ٨: ١٨٧، مفتاح الكرامة ٢: ٤٠٤، جواهر الكلام ٩: ٤٠٩.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست