ثم قال: ولو قال المأموم في نفسه: اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، كان أحب إلي، لان ذلك ابتداء دعاء منه. وإذا قال: آمين تأمينا على ما تلاه الامام، صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه.
وقال - في حدود الصلاة -: ويستحب ان يجهر به الامام - يعني القنوت - في جميع الصلاة، ليؤمن من خلفه على دعائه. فظاهره جواز التأمين عقيب الحمد وغيرها.
قلت: المعتمد تحريمها وابطال الصلاة بفعلها، عملا بقول الأكثر، ودعوى الاجماع من أكابر الأصحاب (1). ورواية جميل المذكورة محمولة على التقية، لأنه نفسه روى عن الصادق عليه السلام بطريق آخر: " إذا كنت خلف الامام، فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل: آمين " (2) وهو نهي والأصل فيه التحريم، وهذه الرواية صحيحة السند، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن.
وأما ما جرى في تضاعيف الحجة من قول الشيخ: ان قصد الدعاء والقراءة غير جائز لأنه استعمال للمشترك في المعنيين، فضعيف، فان المعنى هنا متحد وهو الدعاء المنزل قرآنا، ومن المعلوم ان الله تعالى انما كلف المكلفين بهذه الصيغة لإرادة الدعاء، فكيف تبطل الصلاة بقصده!.
ومن قول المحقق " انما هي التسبيح " إلى آخره، فان الحصر غير مراد منه، لخروج معظم أفعال الصلاة منه، كالركوع والسجود والتشهد والدعاء.
وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله: اللهم استجب، ضعيف، فان الدعاء بالمباح جائز في الصلاة باجماعنا، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به. وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة (3) وليس بذاك.