الرابع: يستحب قراءة الجمعة والأعلى في عشاء ليلة الجمعة، لرواية أبي الصباح أيضا عنه عليه السلام (1) ورواه أبو بصير عنه أيضا (2).
وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين، ووافق في الأولى على الجمعة (3) لرواية حريز السالفة (4). والأول أشهر وأظهر في الفتوى.
الخامس: اختلف الأصحاب - رضي الله عنهم - في الجهر بالظهر يوم الجمعة، مع اتفاقهم على استحباب الجهر في صلاة الجمعة. فاستحب الجهر في الظهر الشيخ - رحمه الله - (5) ورواه الحلبي عن الصادق (6) ومحمد ابن مروان عنه (7) وعمران الحلبي عنه (8) ومحمد بن مسلم عنه (9).
وقال ابن بابويه: الجهر فيها رخصة يجوز الاخذ بها، والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإذا صلاها وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها القراءة. وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه. وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها (10).
والمرتضى - رحمه الله - قال: والمنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة روي أنه يجهر بالقراءة استحبابا. وروي ان الجهر انما يستحب ان صليت مقصورة بخطبة، أو صليت ظهرا أربعا في جماعة، ولا جهر على المنفرد (11). وقوى ابن