وقال الشيخ في الخلاف: لا ترجيح بين الركعتين، محتجا بعدم الدليل، وعموم الاخبار في قراءة سورة مع الحمد. والعامة مختلفون في ذلك (1).
ومنها: استحباب مغايرة السورة في الركعتين، وكراهة تكرار الواحدة في الركعتين إذا أحسن غيرها، فإن لم يحسن غيرها فلا بأس، روى ذلك علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (2).
واما كون السورة الثانية بعد الأولى على ترتيب المصحف فلا تعرفه الأصحاب، فلا يكره عندهم التقديم والتأخير. نعم، الروايات المتضمنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن، وقد روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة كما مر (3).
ومنها: ما رواه محسن الميثمي عن الصادق عليه السلام، قال: " يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى التوحيد، وفي الثانية الجحد، وفي الثالثة التوحيد وآية الكرسي، وفي الرابعة التوحيد و (آمن الرسول) إلى آخر البقرة، وفي الخامسة التوحيد والخمس من آل عمران (ان في خلق السماوات) إلى (الميعاد)، وفي السادسة التوحيد وثلاث آيات السخرة (ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) إلى (المحسنين)، وفي السابعة التوحيد والآيات من سورة الأنعام (وجعلوا لله شركاء الجن) إلى (اللطيف الخبير)، وفي الثامنة التوحيد وآخر سورة الحشر: (لو أنزلنا هذا القرآن) إلى آخرها " (4).
ومنها: استحباب قول المأموم عند فراغ الامام من الحمد: (الحمد لله رب العالمين)، روى ذلك جميل عن الصادق عليه السلام (5).