إدريس هذا الأخير، محتجا بعدم الدليل والاحتياط (1).
وقد روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الجماعة يوم الجمة في السفر، قال: " يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام انما يجهر إذا كانت خطبة " (2). وروى محمد بن مسلم، قال:
سألته عن صلاة الجمعة في السفر، قال: " يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الامام بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة " (3). وحملهما الشيخ على التقية (4).
وفي كلام ابن بابويه - رحمه الله - إشارة إلى أن الجمعة تصلى سفرا بغير خطبة، وانها يجهر بها. فان أراد به الجمعة الحقيقية أشكلت بعدم انعقادها سفرا وبغير خطبة، وكلامه يدل على انعقادها سفرا بخطبة وغيرها. وان أراد الظهر المقصورة اشعر بان الجهر تابع لصلاتها جماعة، وهو ينافي قوله: (انما يجهر فيها إذا كانت خطبة)، وفي بعض النسخ: (انما يجهر إذا كانت جماعة)، وحينئذ لا تنافي.
وقد دل على تسمية ما في السفر جمعة رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " صلوا في السفر جمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة " (5). والظاهر أنه أراد ان الجهر تابع للجماعة، سواء صليت ظهرا أو جمعة، كما حكاه المرتضى واختاره ابن إدريس (6).