ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
والسجود؟ فقال: " ذاك في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس " (1).
وظاهر هذه كلها التحريم، وعليه الشيخ في النهاية، وجعله مفسدا للصلاة (2) وكذا لم يجوزه في التهذيب (3) وفي الخلاف جعله الأظهر من المذهب ولم يذكر الفساد (4). وقال في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة (5).
والمرتضى - رحمه الله - جعله أيضا مفسدا للصلاة (6).
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: " لا بأس " (7). وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس " (8). وعليه الشيخ في الاستبصار (9) وابن إدريس (10) والشيخ نجم الدين (11) وهو أقرب، حملا للروايات الأول على الكراهية توفيقا، ولقضية الأصل.
وربما احتج بان فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القران، والا

(١) التهذيب ٢: ٧٠ ح ٢٥٧، الاستبصار ١: ٣١٦ ح ١١٧٩.
(٢) النهاية: ٧٥.
(٣) التهذيب ٢: ٢٩٦.
(٤) الخلاف ١: ٣٦٦ المسألة: ٨٧.
(٥) المبسوط ١: ١٠٧.
(٦) الانتصار: ٤٤.
(٧) التهذيب ٢: ٢٩٦ ح ١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٧ ح ١١٨١.
(٨) الكافي ٣: ٣١٤ ح ١٠، التهذيب ٢: ٧٠ ح ٢٥٨، الاستبصار ١: ٣١٧ ح ١١٨٠، السرائر:
٤٨٦.
(٩) الاستبصار ١: ٣١٧.
(١٠) السرائر: ٤٥.
(١١) المعتبر ٢: ١٧٤.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست