وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ في الصلاة وثوبه على فيه، فقال: " لا بأس بذلك إذا اسمع اذنيه الهمهمة " (1).
فإن قلت: فقد روى علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهما السلام: " لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما " (2).
قلت: حمله الشيخ على من كان في موضع تقية، لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليه السلام: " يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس " (3).
ولا جهر على المرأة اجماعا من الكل، فيكفيها اسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. ولو جهرت وسمعها الأجنبي، فالأقرب الفساد مع علمها، لتحقق النهي في العبادة. ولو سمعها المحرم، أو النساء، أو لم يسمعها أحد، فالظاهر الجواز، للأصل، وان عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة. فرع: الخنثى تتخير في الجهر والاخفات، وان جهرت في مواضع الجهر فهو أولى، إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه.
اما باقي أذكار الصلاة فقد سبق ما يدل على استحباب الجهر للامام، والاسرار للمأموم، واما المنفرد فالظاهر تخييره، لرواية علي عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن التشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت، للرجل ان يجهر به؟ قال: " ان شاء جهر، وان شاء لم يجهر " (4) وقد سبق.
الثالثة عشرة: لا يجوز ان يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر، للزوم أحد الامرين: اما الاخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود، واما زيادة سجدة