لوجب أو استحب ولم يقل به أحد، فتعين الافراد، فيجب التأسي به.
فنقول: وجوب التأسي به معناه ان يفعل مثل فعله لأنه فعله، فإذا فعله على وجه الندب فالتأسي به فعله على وجه الندب، ونحن نقول المستحب الافراد ويكره القران، ومنصب النبوة مرفوع عن المكروه. اما النافلة فلا كراهة في القران فيها، لما سلف، ورواية عبد الله ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: " لا بأس ان تجمع في النافلة من السور ما شئت " (1).
وروى محمد بن القاسم انه سأل عبد صالحا: هل يجوز ان يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: " ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ الا سورة سورة " (2) وفي هذه الرواية دلالة على ترك القران في نافلة النهار.
والمراد ب (الفريضة) ما عدا الكسوف، لما يأتي إن شاء الله من تعدد السورة في الركعة الواحدة ومن جعل كل ركوع ركعة، فالفريضة على اطلاقها.
السادسة عشرة: قال الأكثر: ان الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف (3) ومستندهم النقل، وارتباط كل منهما بصاحبتها معني. وحينئذ لو قرأ إحداهما في ركعة، وجب قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة.
وقد روى زيد الشحام، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة الواحدة (4).
وروى أيضا: صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى،