بها) (1) فان ظاهره التخيير، وبه استدل العامة.
قلت: الحقيقة هنا غير مرادة، لامتناع الانفكاك عن الجهر والاخفات، بل المراد نفي الجهر الزائد عن المعتاد، ونفي المخافتة التي تقصر عن الاسماع، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام في تفسيرها: " الجهر ان ترفع صوتك شديدا، والمخافتة ما دون سمعك " (2).
فان قلت: ففي رواية علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " السنة في صلاة النهار بالاخفاء، والسنة في صلاة الليل بالاجهار " (3) والسنة ترادف الندب.
قلت: حملها الشيخ على النافلة (4). ولو سلم إرادة الفريضة فالسنة تطلق على الفرض كثيرا، بمعنى: انه ثابت بالسنة.
تنبيه:
أقل الجهر ان يسمع من قرب منه إذا كان يسمع، وحد الاخفات اسماع نفسه ان كان يسمع والا تقديرا، قال في المعتبر: وهو اجماع العلماء، ولأن ما لا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة (5)، ولرواية سماعة السابقة (6).
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه " (7).