ثم جعل القراءة أحوط (1).
ورابعها: في المفاضلة بين القراءة والتسبيح. فقال ابن أبي عقيل:
التسبيح أفضل ولو نسي القراءة في الأوليين، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القراءة في الأوليين فتذكر في الأخيرتين، قال: " اني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).
وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للامام والمأموم (3) وهو مختار ابن إدريس (4).
وفي الاستبصار: الامام الأفضل له القراءة (5).
وابن الجنيد: يستحب للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس معه مسبوق، وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما، والمنفرد يجزئه مهما فعل (6).
وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة (7).
والذي رواه محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام أفضلية القراءة (8) وأطلق.
وروى منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: يقرأ الإمام، ويتخير المأموم (9).