ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
ثم جعل القراءة أحوط (1).
ورابعها: في المفاضلة بين القراءة والتسبيح. فقال ابن أبي عقيل:
التسبيح أفضل ولو نسي القراءة في الأوليين، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القراءة في الأوليين فتذكر في الأخيرتين، قال: " اني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).
وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للامام والمأموم (3) وهو مختار ابن إدريس (4).
وفي الاستبصار: الامام الأفضل له القراءة (5).
وابن الجنيد: يستحب للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس معه مسبوق، وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما، والمنفرد يجزئه مهما فعل (6).
وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة (7).
والذي رواه محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام أفضلية القراءة (8) وأطلق.
وروى منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: يقرأ الإمام، ويتخير المأموم (9).

(١) الخلاف ١: ٣٤١ المسألة: ٩٣.
(٢) التهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٧١، الاستبصار ١: ٣٥٤ ح ١٣٣٧.
(٣) الفقيه ١: ٢٠٣، مختلف الشيعة: ٩٢.
(٤) السرائر: ٤٨.
(٥) الاستبصار ١: ٣٢٢.
(٦) مختلف الشيعة: ٩٢.
(٧) المبسوط ١: ١٠٦، النهاية: ٧٦، الجمل والعقود: ١٨١.
(٨) التهذيب ٢: ٩٨ ح ٣٧٠، الاستبصار ١: ٣٢٢ ح ١٢٠١.
(٩) التهذيب ٢: ٩٨ ح ٣٧١، الاستبصار ١: ٣٢٢ ح 1202.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست