ولو شرع في أحدهما بغير قصد إليه، فالظاهر الاستمرار عليه، لاقتضاء نية الصلاة فعل أيهما. ولو كان قاصدا إلى أحدهما، فسبق لسانه إلى الاخر، فالأقرب ان التخيير باق، فان تخير غيره أتى به، وان تخير ما سبق إليه لسانه فالأجود استئنافه، لأنه عمل بغير نية.
وتاسعها: لو شك في عدده بنى على الأقل، لأنه المتيقن. ولو ظهر له الزيادة فلا بأس.
وعاشرها: انه يجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة، ومراعاة اللفظ المخصوص به باللسان العربي، فلا تجزئ ترجمته. نعم، لو اضطر إليه ولم يمكنه العربية فالأقرب جوازه، لما سبق في التكبير والأذكار في الأوليين.
وحادي عشرها: المشهور انه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة.
وقال ابن أبي عقيل: يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة (1). ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله تعالى.
وثاني عشرها: حكمه حكم القراءة في الوجوب وعدم الركنية، فتبطل الصلاة بتعمد تركه لا بنسيانه.
المسألة الثانية عشرة: المشهور وجوب الجهر في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء الآخرة، ووجوب الاخفات في البواقي، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا.
ونقل الشيخ فيه الاجماع، واحتج بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: " ان فعل ذلك متعمدا، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. وان فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا، أو لا يدري، فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (2).