وجوز الشيخ أن يأتي ببعض التكبير منحنيا (1) ولم نقف على مأخذه.
ويشترط فيها الموالاة. فلو فصل بين الجلالة وأكبر بكلمة - كقوله الله الجليل، أو تعالى أكبر - أو سكت بينهما بما يعد فصلا، أو جعلهما على هيئة التلفظ بأسماء العدد، بطلت، لان كل ذلك تغيير للهيئة المتلقاة من صاحب الشرع.
الخامسة: يشترط القصد إلى الافتتاح. فلو قصد به تكبير الركوع، أو لم يقصد أحدهما، بطل.
ولو قصدهما معا - كما في المأموم - فالاجزاء مذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف، محتجا باجماعنا (2) ورواه معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام: " إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع، أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع " (3). ويمكن حمل كلام الشيخ والرواية على أن المراد سقوط تكبير الركوع هنا ويكون له ثوابه لاتيانه بصورة التكبير عند الركوع، لا على أن المصلي قصدهما معا، لان الفعل الواحد لا يكون له جهتا وجوب وندب.
ولو قلنا بوجوب تكبيرة الركوع - كما يجئ، وقد صرح به الشيخ هنا في الخلاف (4) - لم تجز الواحدة، لان تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب خلاف الأصل، وكذا لو نذر تكبيرة الركوع لم تجز الواحدة. وحينئذ لو قصدهما معا، فالأقرب عدم تحرمه بالصلاة، لعدم تمحض القصد إليها. ولا تنعقد صلاته نفلا أيضا، لعدم نية، أو لان المسبب الواحد لا يجزئ عن السببين، فعلى هذا لو نوى المتنفل بالتكبيرة الواحدة تكبيرتي الاحرام والركوع لم يحصلا ولا أحدهما.