فروع: هل يومئ القائم للسجود قائما أم قاعدا؟ أطلق الأصحاب والرواية. وكان شيخنا عميد الدين - نضر الله وجهه - يقوي جلوسه، لأنه أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت: " فاتوا منه ما استطعتم " (1).
ويشكل: بأنه تقييد للنص، ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود، فان الركوع والسجود انما سقطا لذلك، فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود، ولأنه يلزم القوم: بقيام المصلي جالسا ليومئ للركوع لمثل ما ذكره، ولا أعلم به قائلا، فالتمسك بالاطلاق أولى.
ويجب الايماء هنا بالرأس لخبر زرارة (2) لما فيه من قرب الشبه بالراكع والساجد. وقد قال الفاضلان - في المعتبر والتذكرة والنهاية - يومئ المريض برأسه فان تعذر فبالعينين (3) فهذا أولى.
قال الأصحاب: وليكن السجود أخفض هنا وفي المريض (4) بمعنى زيادة الانخفاض في السجود الايمائي عن الانخفاض في الركوع الايمائي، كما كان الانخفاض في السجود الحقيقي أزيد. والظاهر أن ذلك واجب، ليفترقا، وليقرب من الأصل.
وهل يجب أن يبلغ في الايماء إلى حد لو زاد عليه لبدت العورة؟ الأقرب ذلك، استصحابا للأصل. ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء بالرأس، لظاهر