وجوابه: منع الدلالة.
ويجزئ مسمى الرداء، روى زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف " (1).
وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال: " يحل التكة منه ويطرحها على عاتقه ويصلي، وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف " (2).
وروى الكليني عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (3).
وروى عن جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام - وانا معه حاضر - عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به؟ قال: " يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به " (4).
تنبيه:
استحباب التحنك عام.
قال الصدوق: روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه " (5).
وقال الصادق عليه السلام: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما " (6).