الله عليه وآله حنيف " (1). واشترطنا عدم بدو العورة ولو في حين ما لاختلال الشرط. وفي رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان القميص صفيقا، أو القباء ليس بطويل الفرج، فلا بأس " (2).
ولو برزت العورة حين الركوع للناظرين بطلت الصلاة حينئذ. وقال بعض العامة، تبطل من أصلها إذا لم يصل في ساتر العورة (3). ويترتب: ما لو استدرك الستر، أو اقتدى به عالم قبل الركوع ثم نوى الانفراد، فعلى ما قلناه يصح، وعلى ما قاله لا يصح.
ولو برزت للمصلي لا لغيره، فالأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير لو حاذى الموضع، وأطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حالة الركوع (4) والأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة من الرؤية، ووجه المنع انه غير معهود في الستر كما مر.
فان قلت: روى غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، أنه قال: " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار " (5).
قلت: حملها الشيخ على الاستحباب، مع امكان حملها على ما تبدو معه العورة. ويؤيد حمل الشيخ ما رواه إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة؟ قال: " لا ينبغي ذلك " (6).
واما ما رواه العامة عن سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله اني أصيد،