وترك البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان، والاحكام، والضالة، والحدود، ورفع الصوت، رواه علي بن أسباط مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشرائكم، وبيعتكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم " (2).
وروى لا بأس بانشاد الضالة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، وكذا قال: لا بأس بانشاد الشعر (3) وهما مشعران بالبأس، أو لنفي التحريم. وليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر منفعته، كبيت حكمة، أو شاهد على لغة في كتاب الله، أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله، وشبهه، لأنه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت والابيات من الشعر في المساجد ولم ينكر ذلك (4).
وترك تظليلها، لما رواه الحلبي قال: سألته عن المساجد المظلمة، يكره القيام فيها؟ قال: " نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم " (5). وقد سلف ان النبي صلى الله عليه وآله ظل مسجده (6) ولعل المراد به تظليل جميع المسجد، أو تظليل خاص، أو في بعض البلدان، والا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر.
وترك تعليق السلاح في المسجد الأكبر (7).