وترك كشف السرة والفخذ والركبة، وفي النهاية: لا يجوز (1).
ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف فيه وبري النبل (2) وانشاد الشعر وقال: " من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا: فض الله فاك، وانما نصبت المساجد للقرآن " (3).
وترك تصوير المساجد، لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله. عمرو ابن جميع عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: " أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك " (4).
وترك زخرفتها، والظاهر أنه حرام، وكذا نقشها، لان ذلك لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الصحابة فيكون بدعة، كذا قاله في المعتبر (5). وحرم بعض الأصحاب الصور أيضا (6).
وترك الشرف، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " انه رأي مسجدا بالكوفة قد شرف، فقال: " كأنه بيعة، وقال: " ان المساجد تبني جما لا تشرف " (7).
وترك المحاريب، لما في هذه الرواية: " ان عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنها مذابح اليهود " (8) قال الأصحاب: المراد بها المحاريب الداخلة (9).