الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبصق، فقال: " عن يساره، وان كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه وعن شماله " (1).
وعن طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: " لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى " (2).
وعن محمد بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (3).
ثم قال الشيخ: في هذه الأخبار دلالة على نفي الاثم فلا تنافي (4). ثم روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " ان أبا جعفر عليه السلام كان يصلي في المسجد، فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه، على الحصى، ولا يغطيه " (5).
قلت: يجوز ان يفعل الامام المكروه في بعض الأحيان، لبيان جوازه، أو لضرورة، فلا يكون للضرورة مكروها.
وترك الوضوء فيها من الغائط والبول، لما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام من الكراهية (6).
وترك النوم فيها، وخصوصا في المسجدين، قاله الجماعة (7). وقد روى