وترك تطويل المنارة، لما روى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " انه مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة الا مع سطح المسجد " (1). وكذا يكره جعل المنارة وسطها، وفي النهاية: لا يجوز وسطها (2).
وترك اخراج الحصى منها، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، قال: " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنها تسبح " (3). وعده بعض الأصحاب من المحرم (4). لظاهر الامر بالرد.
وترك البصاق فيه، لرواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: " ان عليا عليه السلام قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه " (5).
وعن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: " من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه " (6).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " من تنخع في المسجد، ثم ردها في جوفه، لم تمر بداء في جوفه الا أبرأته " (7).
وقد روى في التهذيب عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، قلت له: