قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه " (1).
قال: ويستحب ان يقرأ في دخوله المسجد: (ان في خلق السماوات والأرض) إلى قوله: (لا يخلف الميعاد) تمام خمس آيات، وآية الكرسي، والمعوذتين، وآية السخرة. ويحمد الله، ويصلي على محمد وآله وأنبياء الله وملائكته ورسله، ويسأل الله الدخول في رحمته، ويسلم على الحاضرين فيه وان كانوا في صلاة، فان كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة، ويصلي ركعتين قبل جلوسه.
ولا بأس بقتل الحية والعقرب فيه، ولا يتخذه متجرا، ولا مجلس حديث، ولا يتحدث فيه بالهزل، ولا بمآثر الجاهلية، ولا يرفع فيه الصوت الا بذكر الله تعالى، ولا يشهر فيه السلاح.
قال: ويستحب ان يجعل الانسان لنفسه حظا من صلاته النوافل في منزله، ولا يجعله كالقبر له.
وقال الشيخ في المبسوط: لا تجوز أن تكون مزخرفة، أو مذهبة، أو فيها شئ من التصاوير، وإذا استهدم مسجد استحب نقضه واعادته إذا أمكن وكان بحيث ينتابه الناس فيصلون فيه. ولا بأس باستعمال آلته في اعادته، أو في بناء غيره من المساجد، ولا يجوز بيع آلته بحال (2).
قلت: جوزه في المختلف عند الحاجة إلى عمارته، أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها، ويتولاه الحاكم (3) وهو حسن. وكذا لو استغني عنها، وخيف عليها التلف مع البقاء، فالأقرب الجواز تحصيلا للمصلحة.
قال الشيخ: ويكره ان يتخذ المسجد طريقا، الا لضرورة. ونص على