زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في النوم في المساجد: " لا بأس الا في المسجدين: مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والمسجد الحرام ". قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل، فيتنحى ناحية ثم يجلس، فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام، فقلت له في ذلك، فقال: " انما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فاما في هذا الموضع فليس به بأس " (1).
وروى عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول، قال: " نعم، أين ينام الناس! " (2).
وربما استدل على كراهية النوم مطلقا بقوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)، فعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: " سكر النوم " (3).
وترك قصع القمل، قاله الجماعة رحمهم الله (4).
وترك التكلم بالعجمية، لرواية السكوني، عن الصادق عليه السلام، باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: " انه نهي عن رطانة الأعاجم في المساجد " (5).
وترك تعلية المساجد، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله فان مسجده كان قامة، كما مر (6).
وترك إقامة الحدود، لخوف تلويث بحادث في المحدود.