ورواه محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط قوله (عن حمران).
3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. الحديث.
4 - وبالاسناد: عن أبي أيوب، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة محصنة، قال. لا ترجم، لان الذي زنا بها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت 75 - 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن إسماعيل بن جعفر - في حديث - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعايشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال. سألته عن اليتم متى ينقطع يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الاخذ والعطاء.
7 - وعن علي بن الفضل، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما حد البلوغ؟ قال.
(فكتب خ) ما أوجب على المؤمنين الحدود.
8 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليه السلام أنه قال: عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ يعني بني قريظة على العانات، فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.