وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الغسل وبعض أحاديث ترتيب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي في غسل الميت أحاديث تدل على أنه مثل غسل الجنابة، وأحاديث اخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت وتقديم الجانب الأيمن على الا يسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه.
2035 - 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول: قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس، لان هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.
أقول: سيأتي روايته، ويمكن حمل هذه الرواية على التقية لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أن الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفا من مولاتها عليها، وتكتفي بامرار اليد على الجسد، و يكون ذلك في واقعتين، والآمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها