9 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، و إن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
10 - وقد تقدم حديث سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
2085 - 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل.
12 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
14 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن الصالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا، قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا