شئ من المساجد.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) إن الله كره لامتي البعث في الصلاة (إلى أن قال:) وإتيان المساجد جنبا.
8 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.
9 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعد منها إتيان المساجد جنبا.
1940 - 10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قالا:
قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا.
11 - وفي (عيون الأخبار وفي المجالس) عن علي بن الحسين بن شاذويه، و جعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا: إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله.
12 - وعن محمد بن عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن