ابن سعيد، وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.
5 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما (مسحها خ ل) إلى الأصابع.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
7 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
أقول: حمله الشيخ على التقية كالذي قبله، قال: لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
1080 - 8 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: مسح أمير المؤمنين عليه السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين. ورواه الشيخ كما يأتي.
9 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر