قال: بل هي على الخفض.
11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله.
1100 - 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين، فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس.
أقول: حمله الشيخ على التنظيف لما مر، ويمكن حمله على التقية فإن منهم من قال بالتخيير.
14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا، قال: أجزأه ذلك.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لا الاختيار.
15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام