هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.
8 - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلا تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة والنخل انسا إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث طويل.
860 - 9 - وبإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، و كره أن يحدث الرجل وهو قائم.
10 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق الحديث.
11 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام