الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب أو نحو ذلك مما يأتي إنشاء الله 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.
أقول: هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إنشاء الله تعالى 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد ابن عثمان، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا، قال: ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا.
5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم