ذلك يجزيه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، نحوه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسين نحوه ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، نحوه إلى قوله: ثم مسح جلده بيده قال: ذلك يجزيه إنشاء الله تعالى.
أقول: حكى المحقق في (المعتبر) في تفسير نضح الأكف قولين: أحدهما أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء، والثاني أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء.
قال صاحب المنتقى: وعجز الخبر صريح في نفي البأس فحكم النضح للاستحباب وأمره سهل، وكون متعلقه الأرض هو الأرضي والله أعلم.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال:
حدثني، صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ونقله ابن إدريس في (آخر السرائر) من كتاب نوادر البزنطي، عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر، مثله.