(3122) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين (عن أبيه علي بن يقطين) (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال:
يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
(3123) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
(3124) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
(3125) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.
قال العلامة في (المختلف) (1) وغيره (2): إن هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين، لما مر (3).