الجنازة هل فيه شئ موقت (1)؟ فقال: لا، كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد عشر، وتسعا، وسبعا، وخمسا، وستا، وأربعا.
أقول: حمل الشيخ الأربع على التقية، وعلى كون الميت مخالفا لما مر (2).
(3090) 18 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عقبة، عن جعفر قال: سئل جعفر (عليه السلام) عن التكبير على الجنائز؟ فقال: ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا، فقيل: إنهم يكبرون أربعا، فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي (عليه السلام) فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات، يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات.
قال: ثم قال: إنه بدري عقبي أحدي، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلى عليه لكل منقبة صلاة (3090) 19 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب، وإن كان قد صلى عليه.
(3092) 20 - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها.