وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
74 - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.
(4348) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
(4349) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده (2) أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله وذكر مثله (3).
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
(3450) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،

الباب ٧٤ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٧.
٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٤، والاستبصار ١: ٣٩٣ / ١٤٩٨.
(١) في الاستبصار: عن الذي. (هامش المخطوط).
(٢) في الأصل عن نسخة إضافة: عليه.
(٣) الكافي ٣: ٤٠٥ / 5، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديث 4 في الباب 38 من هذه الأبواب.
3 - قرب الإسناد: 42، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الأبواب.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست