قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها (2) إلى الجمعة.
(4340) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود.
(4341) 3 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرش بالماء.
(4342) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال:
سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصلى عليها.
(4343) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبي علي البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحب إلي.
(4344) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد