آنية الذهب والفضة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أو على التحريم.
66 - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضة.
(4311) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة.
(4312) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال (1).
(4313) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا ما قبله.
(4314) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن