رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
22 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة.
(4081) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي (1) عثمان، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي (2): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
(4082) 2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به والقرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله (2).