(3367) 2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ألقى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة.
(3368) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج.
28 - باب جواز جعل اللبن والاجر على القبر.
(3369) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: جعل علي (عليه السلام) على قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
29 - باب أنه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثا ويدعى بالمأثور.
(3370) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي