ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد مثله (2).
(3225) 12 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب.
(3227) 13 - وعن ابن المغيرة أنه قال: بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يصلى على كل عضو: رجلا كان أو يدا، أو الرأس - جزءا فما زاد - فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه.
أقول: هذا، وحديث الصلاة على العضو التام حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وحمل العلامة في (التذكرة) (1) العضو التام على الصدر، لأنه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره، هذا والحمل على التقية ممكن، والله أعلم.
39 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة.
(3228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبد الله (عليه