وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي في القصاص (3).
(3219) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.
(3220) 6 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثل ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1).
وروى الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(3221) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
(3222) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوس القتل وما يثبت به.
٥ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٧.
٦ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٨.
(١) الكافي ٣: ٢١٢ / ١.
(٢) التهذيب ١: ٣٣٦ / ٩٨٣.
٧ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٩.
٨ - الكافي ٣: ٢١٢ / 2.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست