ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(3155) 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد (1)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(3156) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة (1) وليست هي موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للانسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا.
(3157) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.