غسل، والكفن يكون بردا، وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من.
وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبرا ونصفا، ثم يشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة، (ويطرح فضل العمامة) (2) على وجهه، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور، ويجعل (3) على كفنه ذريرة، وقال: و (4) إن كان في اللفافة خرق (5)، الحديث.
(2956) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلا، ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه، واطرح طرفيها من خلفه، وأبرز جبهته، قلت: فالحنوط، كيف أصنع به؟ قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفن؟ فقال: يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
(2957) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابن سنان