ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: باع أبي (ع) من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.
(باب 104 - العلة التي من أجلها سقطت الجزية عن النساء) (والمقعد والأعمى والشيخ الفاني والولدان ورفعت عنهم) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال، سألته عن النساء كيف سقطت الحزية ورفعت عنهن؟ فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا أن تقاتل وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلهما رفعت الجزية عنها ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن فضيل بن عثمان الأعور قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ما من مولود ولد إلا على الفطرة فأبواه يهود انه وينصر انه ويمجسانه وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا فاما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم.
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب