شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأي الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان يوهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع الحال عليه فاما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه، قال زرارة: قلت مائتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها؟ قال لا، هي بمنزلة تلك - يعنى جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم قلت وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم، قال زرارة، وقلت له رجل كانت عنده مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو لأهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر قال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة قلت له فان أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له، قلت له فإنه فر بها من الزكاة قال ما ادخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له أنه يقدر عليها فقال وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له كيف يسقط الشرط ويمضى الهبة ويضمن وتجب الزكاة؟ قال هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة لازمة عقوبة له ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا وأرضا أو متاعا قال زرارة قلت له ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي (ع) عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شئ عليه فيه ثم قال (ع) أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات قبل أن يؤديها أعليه شئ؟ قلت لا إنما يكون ان أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت لا، قال وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.
2 - حدثنا محمد بن موسى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد