مال غيرهم فاتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره، فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال:
لو علمت ما دفنته من أهل الاسلام ترك ولده يتكففون الناس.
3 - وبهذا الاسناد قال: قال علي (ع): الحيف في الوصية من الكبائر.
4 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (فمن خاف من موص حيفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث.
5 - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها ومن حاف في وصيته لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض.
6 - وبهذا الاسناد قال: قال علي (ع) لان أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلي من أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئا.
(باب 370 - العلة التي من أجلها لا تعول سهام المواريث) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا بن رسول الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما).
قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب: لذلك علة أخرى وهي ان أهل المواريث الذين يرثون ابدا ولا يستطيعون ستة. الأب والام والابن والبنت والزوج والزوجة.